قانون الشيكات الجديد.. التفاصيل
قال الخبير الجبائي باسم عزيزي في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 6 أوت 2024، إنّ المنصة الموحدة التي تمّ إنشاؤها من البنك المركزي هي من ستنظم كلّ المعاملات بالصكوك بعد تنقيح القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بأحكام المجلة التجارية، والمعروف إعلاميا بـ ''قانون الشيكات''.
وأوضح أنّ البنك مطالب بالتثبت من كل المعاملات البنكية وحساب صاحب مطلب الحصول على دفتر شيكات قبل تسليمه وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي.
وأضاف أنّ البنك هو من يتحكم في المدة والقيمة والسقف لدفتر الشيكات، ولكل صك في الدفتر صلاحية وآجال موثقة في الورقة .
وبيّن أن البنك يتولى تحديد قيمة السقف العام لكل دفتر شيكات ويتم تقسيم القيمة المذكورة على عدد أوراق الدفتر والتنصيص وجوبا بطالع كل ورقة على قيمتها القصوى دون ان تتجاوز في كل الحالات مبلغ قدره 30 ألف دينار.
ويمكن أن تكون الأسقف في الورقات متفاوتة أو ثابتة حسب طلب الحريف.
وكشف الخبير الجبائي أنّ البنك يتولى مهمة المراقبة الدورية للمعاملات البنكية للحريف مع كلّ مطلب للحصول على دفتر، ويقوم أيضا بتوفير خدمات الكترونية من بينها النفاذ للمعلومة في المنصة الرقمية المذكورة قائلا: '' الدائن المستفيد بإمكانه الولوج الى المنصة الرقمية من أجل التثبت ان كان المدين الساحب يملك رصيدا في حسابه من عدمه، دون المس بالمعطيات الشخصية''، وفي صورة عدم قيام البنوك بدورها تصبح هي المدينة بقيمة الصك لفائدة المستفيد".
وقال ضيف ميدي شو إنّ العقوبة السجنية ما تزال سارية المفعول لكلّ ما أصدر صكا يفوق قيمته 5 آلاف دينار دون رصيد والصكوك التي قيمتها أقلّ من 5 آلاف دينار يتم اللجوء إلى ''سند الصلح'' بين الساحب وصاحب الصك.